مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية في جريمة القتل والشروع فيها هي من الأمور الباطنية ويستدل عليها من الأداة المستخدمة ومكان الإصابة وهل هي في مكان خطر أم لا وطبيعة الإصابة التي ألحقها الجاني بالمجني عليه وظروف الدعوى وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها والشهادات والأعمال المادية المقترفة.
وحيث محكمة الجنايات الكبرى توصلت في قرارها المميز إلى أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تجاه المجني عليه والمتمثلة بإطلاق عياريين ناريين أصابت أحدهما فخذه وأصابت الشرايين والأوردة وان السلاح قاتل بطبيعته بالإضافة الى طبيعة الإصابة كونها أصابت الشرايين والأوردة وشكلت خطورة على حياته وأن نيته اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وذلك لأن المتهم أطلق النار على المشتكي من مسافة قريبة لا تتجاوز أربعة أمتار وصوب فوهة المسدس عند إطلاقه باتجاه فخذ المشتكي ولم يكن باتجاه الرأس أو القلب أو الصدر أو الرئتين مما يشكل خطورة على حياة المشتكي كما أن الإصابة من حيث موقعها ليست من الإصابات القاتلة كما أن الطبيب الشرعي لم يجزم بأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المشتكي فبعد أن ذكر في شهادته أن الإصابة شكلت خطورة على حياة المشتكي عاد وذكر بأن الإصابة هي إصابة متوسطة ومن الممكن معالجتها أما الإصابة السيئة فإنها على الأغلب تؤدي إلى الوفاة وأنه لا يستطيع معرفة فيما إذا كان الشريان المصاب هو شريان رئيسي أو فرعي وهو شريان الفخذ والرئيسي يكون النزيف أكثر وتكون الإصابة أخطر وللفخذ العديد من الشرايين والأوردة وأنه لم يتم تحديد الشرايين من الطبيب المعالج في الفخذ وبحال إصابة شريان فرعي من الممكن أن لا يؤدي إلى الخطورة ولا يحدث نزفاً قوياً وفي الفخذ شرايين رئيسية وفرعية.
وحيث أن هذه القرائن تدل على أن نية القتل لدى المتهم غير متوفرة وأن نيته قد انصرفت إلى إيذاء المشتكي وليس إلى قتله.
وحيث أن محكمة الجنايات ذهبت بقرارها إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(400/2006فصل8/5/2006).
g2006-400