مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة الشروع بالقتل عن جريمة الإيذاء المبحوث عنها بالمادة 333 من قانون العقوبات هو النية الجرمية التي اتجهت اليها إرادة الجاني في فعل الإعتداء فالنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل أمر باطني يستدل عليها من الأفعال والأمور الظاهرة التي يقارفها الجاني في الأداة المستعملة في القتل ومن مكان الإصابة التي ألحقها الجاني بالمجني عليه ومن ظروف الدعوى مما ينبني عليه أنه لا بد من إقامة الدليل على اتجاه نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه حتى يعتبر الفعل شروعاً بالقتل.
وحيث أن الأداة المستخدمة هي أداة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة في موقع خطر كما أن المجني عليه الذي تعرض لطعنة بأداة حادة على الرقبةفي المنطقة اليسرى من الصدر أجريت له عملية جراحية تم خلالها وقف النزيف الحاد ووضع له انبوب درنقة لسحب الهواء وكان مصاباً بالجيب الليمفاوي الأيسر مع وجود خدران وضعف في الطرف العلوي الأيسر وحيث أن الإصابة بالعنق هي نتيجة اصابة بأداة حادة والموقع خطر والإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب.
وعليه فإن الأفعال التي أتاها المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة على أن هذه الأفعال كافية للقضاء على حياة المجني عليه وإزهاق روحه والدليل على ذلك أن الأداة وهي الشبرية هي أداة قاتلة ومكان الإصابة قاتل وحيث أن الوفاة لم تحصل رغم قيام المتهم بكافة الأفعال اللازمة لحدوثها فإنها تشكل جناية الشروع التام بالقتل وليس الإيذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات.
وعليه فإن محكمة الجنايات الكبرى عندما قضت بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات فتكون قد خالفت القانون وأن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2006فصل2/5/2006).
g2006-349