مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 63 من قانون العقوبات عرفت النية بأنها إرادة ارتكاب الجريمة على نحو ما عرفها القانون.
وحيث أنه لتحديد ما إذا كانت نية الجاني قد اتجهت إلى قتل المجني عليه أم أنها اتجهت لمجرد إيذائه ولما كانت النية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليهها من الأفعال المادية الظاهرة التي أقدم عليها ويمكن الإستدلال عليها من الأداة الجرمية هل هي قاتلة بطبيعتها أم لا ومن موقع الإصابة هل هو في مكان قاتل أو موقع خطر أم لا وهل الإصابة تعتبر قاتلة أم خطرة وهل شكلت خطورة على الحياة أم لا.
وحيث يستلزم الشروع التام في القتل أن يقوم الجاني بكافة الأعمال المادية اللازمة لجناية القتل وأن يفرغ نشاطه الإجرامي كاملاً لتحقيق جريمة القتل إلا أنه لا تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
وحيث لا يشترط عدم وجود تهديد سابق بالقتل أو عداوة سابقة لنفي الشروع بالقتل لأنه يمكن أن يكون القتل وليد ساعته وتستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى كما لا يكفي عزوف المتهم باختياره عن إتمام جريمته ولم يستمر في الطعن طالما أن ما قام به من أفعال مادية تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم إسعاف المجني عليه وحيث ورد بالتقرير الطبي المعطى بحق المجني عليه أن الإصابة كانت في الجهة اليسرى من الخلف أسفل القفص الصدري وجرح في الطحال من الجهة الخلفية فيه وكان هناك نزف داخل تجويف البطن وخلف البرتيون وأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب.
وحيث أن الأداة المستعملة في الحادث هي موس وهو أداة قاتلة وأن مكان الإصابة هو مكان خطر وشكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه فإن نية القتل تكون قد توافرت لدى المتهم إلا أن النتيجة وهي إزهاق روح المجني عليه لم تتحقق بسبب عملية الإستكشاف الجراحي وإزالة النزيف.
وحيث أن قول الطبيب الشرعي أن استئصال الطحال لا يؤدي إلى الوفاة لا ينفي نية المتهم إزهاق روح المجني عليه ما دام أن التداخل الجراحي هو الذي أى إلى الشفاء وحال دون تحقق النتيجة وحيث أن الحكم المطعون فيه توصل إلى خلاف ذلك فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(348/2006فصل2/5/2006).
g2006-348