مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم توقف عن إطلاق النار من تلقاء نفسه وأنه لو أراد قتل أي من المشتكين لفعل لقرب المسافة بينه وبينهما أثناء إطلاق العيارات النارية وأنه أطلق عيارين في الهواء.
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أفعال المتهم تشكل جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري واستعماله خلافاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل فيكون تعديل وصف التهمة واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(158/2006فصل28/3/2006).
g2006-158