مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكي أصيب بجرح قطعي عميق في الجهة اليسرى للعنق مع قطع الشرايين الفرعين من نفس المنطقة وعولج جراحياً في المستشفى وأعطي كميات كبيرة من الدم وأن الأداة المستعملة هي أداة صلبة حادة وأن طبيعة الإصابة من حيث موقعها والأداة المستعملة شكلت خطورة على حياة المصاب كونها كانت عميقة وأدت إلى قطع الوريد الرئيسي في العنق والشرايين الفرعية لنفس المنطقة كما أنها تسببت بنزف شديد وبالتالي فإن إصابة المشتكي قد شكلت خطورة على حياته من حيث طبيعتها وموقعها والأداة المستعملة والمسببة لها.
ولما كانت النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأفعال الخارجية التي يقارفها ومن سائر ظروف الدعوى وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة واضحة وأكيدة على أن نيته اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وقتله بدليل استخدامه لسكين المطبخ وهي من الأدوات القاتلة بطبيعتها وكانت الإصابة من حيث طبيعتها وموقعها قد شكلت خطورة على حياة المصاب كونها في العنق وعميقة وأدت إلى قطع الوريد الرئيسي الأيسر في العنق والشرايين الفرعية وإلى نزف شديد وأنه لأسباب خارجة عن إرادة المتهم وهي إسعاف المشتكي والتداخل الجراحي لم تحصل الوفاة.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(148/2006فصل15/3/2006).
g2006-148