مبدأ قانوني
وحيث أنه يتطلب لقيام جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 328 و70 من قانون العقوبات بحق المتهم توفر نية القتل لدى المتهم وعدم إتمام جريمته لأسباب خارجة عن إرادته.
وحيث أن المتهم تمكن من طعن المجني عليه عدة طعنات بواسطة شبرية على أثر خلاف بينهما حول قطعة الأرض حيث أصيب المشتكي ونقل إلى المستشفى وتبين أن الجروح الطعنية لم تخترق تجاويف الجسم ولم تصب إي من الأحشاء الداخلية وأن هذه الإصابة التي تعرض لها المشتكي لم تشكل خطورة على حياته.
وحيثأنه لا يكفي لنهوض جناية الشروع بالقتل المسندة للمتهم أن يتوافر لها النشاط الجرمي المادي الملموس وهو قيام المتهم بطعن المصاب فالجريمة ليست ظاهرة مادية فقط وإنما هي ظاهرة نفسية أيضاً تحتاج إلى توافر ركن معنوي لقيامها والمتمثل بالقصد الجرمي ألا وهو اتجاه إرادة المتهم إلى إنهاء حياة المجني عليه والخلاص منه والقضاء عليه إذ استقر التشريع الجزائي الحديث إلى أن ماديات الجريمة لا تنشىء مسؤولية ولا توجب عقاباً مالم يتوافر بجانبها النية الآثمة التي يتطلبها كيان الجريمة ذاته.وهو الأمر الغير متوفر في سلوك المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(515/2006فصل25/7/2006).والقرار رقم(56/2006).