مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمين بإطلاق النار في مشاجرة عائلية لم يكن يقصد منه سوى الإيذاء والتهديد ولم يكن يقصد منه انهاء حياة أو إزهاق روح المجني عليه وهذا ثابت من أنه لا يوجد عداوة بين المتهمين والأظناء من الفريق الثاني حيث أنهم أقارب من عائلة واحدة وأن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المصاب وأن أسباب المشاجرة هي أسباب وهمية وهي على خلفية مشاجرة أطفال صغار وأن الندم الواضح على المتهم عندما أصيب الظنين حيث كان يلطم على رأسه وعليه فإن ما أقدم عليه المتهم قيامه بإطلاق النار وإصابة أحد الرصاصات ساق الظنين لم يكن يقصد منه سوى الإيذاء ولم يكن يقصد منه القتل مما يتوجب معه تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء بحدود المادة 333 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2006فصل26/3/2006).
g2006-143