مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن ما قام به المتهم من أفعال تشكل جناية الشروع بالقتل حيث أن قيام المتهم بضرب المجني عليه بموس كان معه ولكن لم تتجه نيته إلى قتله وهذه هي الواقعة الجرمية التي أيدتها محكمة التمييز في قرارها السابق ولم يطعن بها المميز ولذلك فإن هذه الواقعة أصبح مبتوتاً به وحيث لا يجوز معاودة البحث في هذه الواقعة مرة أخرى حيث أن محكمة الجنايات بعد أن توصلت إلى الواقعة الجرمية التي قنعت بها عدلت وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاءوحيث أن نية القتل تستخلص من طبيعة الأداة المستعملة في الإعتداء ومكان الإصابة ومدى خطورة هذه الإصابة.
وحيث أن الأداة المستعملة هي أداة خطيرة ومكان الإصابة كانت في مقدمة الخاصرة اليسرى ونافذة من خلال جدار البطن وهذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب وأنها كانت ستؤدي إلى الوفاة لولا التداخلات الجراحية والطبية والإسعافات السريعة وهذه الأركان جميعها متوفرة في الدعوى وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون ما توصلت إليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(48/2006فصل22/3/2006).
g2006-48