مبدأ قانوني
وحيث أن مشادة كلامية حصلت بين المتهم والمجني عليه إثر منعه من مقابلة والديه أقدم على أثرها بطعن زوج شقيقته بأداة حاد أسفل بطنه من الناحية اليسرى ومع أن الأداة المستعملة هي أداة قاتلة ذلك أنها نفذت إلى داخل البطن وحيث أن مكان الإصابة غير قاتل وهي لم تشكل خطورة على حياة المصاب ذلك أنها لم تصب أياً من الأوعية الدموية أو الأحشاء الداخلية أو الأمعاء وحيث أن النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجريمة وهي أمر مستتر يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من ظروف الحادث وملابساته.
وحيث أن المميز أقدم على فعلته بعد رفض المجني عليه التفاهم معه وعدم سماحه له بمقابلة والديه وأن المتهم لم يطعن المجني عليه في مكان قاتل رغم إمكانية ذلك كما أنه اكتفى بطعنه طعنة واحدة ولم يحاول ذلك ثانية ولم يتواجد في مكان الحادث أحد يمنعه من ذلك فإن ما يستشف من ذلك أن نية المتهم إلى قتل المجني عليه وإنما لإيذائه فقط.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبر لهذه التيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1486/2005فصل18/1/2006).
g2005-1486