مبدأ قانوني
وحيث أنه يستدل على نية الشروع بالقتل من حيث الأداة المستعملة من قبل الجاني خطورة الإصابة ومما أتاه الفاعل من نشاط جرمي تجاه المجني عليه.
وعليه فإن الأداة المستعملة شبرية وهي أداة قاتلة بطبيعتها وأما الإصابة فكانت في الخاصرة اليسرى مع خروج احشاء البطن إلى الخارج وأن الجرح نافذ بجدار البطن من الجهة اليسرى وتبين وجود ثقب في الأمعاء الدقيقة وأن المداخلة الجراحية قد أزالت حالة الخطورة حسب ما جاء في شهادة الطبيب المشار اليها ضمن بينات الإثبات التي اعتمدت عليها المحكمة في التجريم وقد دللت محكمة الجنايات الكبرى على توافر النية من الأفعال التي قام بها المميز باستخدامه الأداة القاتلة في الأماكن التي تشكل خطورة على حياة المجني عليه واستعرضت بينة النيابة وأوردت مقتطفات منها مما يجعل النتيجة التي توصلت إليها في محلها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1484/2005فصل15/8/2007).
g2005-1484