مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم عند حضور الظنين إلى باب منزله وقال له ولباقي المتهمين إذا كنتوا رجال اطلعوا وخرج المتهم ومعه باقي المتهمين حيث قاموا بمحاصرته والإمساك به حيث تمكن المتهم من طعنه بآلة حادة كانت بحوزته أدت إلى إصابته بطعنة نافذة في الجهة اليسرى من أعلى البطن وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياته من حيث موقعها وطبيعة الأداة المستخدمة حيث استوجبت التدخل الجراحي لإنقاذ حياته الأمر الذي يستدل منه على أن نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وليس لإيذائه وأنه لأسباب خارجة عن إرادته ولا دخل له فيها لمتتحقق النتيجة بسبب ذهاب المجني عليه للمستشفى وإجراء التدخل الجراحي العاجل وعليه فإن فعل المتهم جعفر ينطبقوحكم المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم الصادر عن الهيئة العامة(1403/2005فصل16/1/2006).والقرار رقم(1373/2005فصل27/11/2006).والقرار رقم(1351/2005فصل27/11/2006).والقرار رقم(1053/2005فصل22/9/2005).والقرار رقم(720/2005فصل16/6/2005).والقرار رقم(465/2005فصل8/6/2005).والقرار رقم(441/2005فصل7/6/2005).والقرار رقم(326/2005فصل25/5/2005).والقرار رقم(33/2007فصل12/4/2007).والقرار رقم(907/2007فصل5/8/2007).والقرار رقم(72/2010فصل11/4/2010).والقرار رقم(399/2007فصل3/5/2007).والقرار رقم(44/2008فصل28/7/2008).والقرار رقم(80/2008فصل24/2/2008).
g2005-1403 g2005.1373 g2005.1351 g2005.720 g2005.465 g2005.441 g2005.326 g2007-33 g2007-907 g2010-72 g2007-399 g2008-44 g2008-80