مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه الظنين تمثلت بإقدامه على طعنه بواسطة الأداة الحادة التي كانت بحوزته في بطنه بالناحية اليسرى من أسفل الصدر نجم عنها اصابته بجرح طعني في أسفل القفص الصدري من الناحية اليسرى دون أن تشكل هذه الإصابة خطور على حياته وعليه فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جنحة الإيذاء طبقاً لأحكام المادة 334/1 من ذات القانون وذلك أن نية المتهم وكما تستشفها المحكمة من ظروف الدعوى لم تتجه إلى قتله وإزهاق روحه بدليل أن المتهم لم يتابع طعن المشتكي بالأداة الحادة ولم تكن جاهزة بوقت استخدامها وقد ثبت انه قام بالتقاطها عن الأرض وقد توقف عن متابعة طعن المشتكي من تلقاء نفسه حيث لم يمنعه احد ولم يفصله احد عن المشتكي اضافة لعدم وجود معرفة سابقة بينهما وبالتالي عدم وجود أي خلافات أو عداوات سابقة بينهما وان الإصابة التي لحقت بالمشتكي لم تكن تؤدي إلى مضاعفات أو نزف دموي أو تجمع هوائي وأن اجراء العملية الإستكشافية كانت لغايات العلاج التحفظي ليس الا وان هذه الإصابة لم تشكل خطورة على حياته حتى ولو ترك المجني عليه دون علاج او اسعاف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1011/2005فصل2/10/2005).والقرار رقم(878/2005فصل10/8/2005)..والقرار رقم(579/2005فصل5/7/2005).والقرار رقم(171/2005فصل21/2/2005).والقرار رقم(597/2009فصل7/6/2009).والقرار رقم(534/2013فصل14/5/2013).
g2005.1011 g2005.878 g2005.579 g2005.171 g2009-597 g2013.534