مبدأ قانوني
وحيث أنه لتحديد ما إذا كانت نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المشتكي أم انها اتجهت إلى الإيذاء فقط وعليه ولما كانت النية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني وحيث يستدل على النية من خلال الأداة الجرمية وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها أم أنها أداة غير قاتلة أم أنها قاتلة حسب طبيعة استخدامها وموقع الإصابة هل هو موقع قاتل أو موقع خطر أم موقع ليس قاتلاً وليس خطراً وهل الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر اصابة قاتلة أم إصابة خطرة وهل شكلت خطورة على الحياة أم انها غير خطرة ولم تشكل خطورة على الحياة.
وحيث أن سكين المطبخ المستخدم في الإعتداء على المشتكي تعتبر سلاحاً قاتلاً بطبيعته أما من حيث الإصابة فهي عبارة عن جرح قطعي بطول عشرة سنتمترات من الناحية اليسرى للعنق أدى إلى تهتك في العضلات ونزيف شديد في شرايين العنق الرئيسية وبأن الطبيب الشرعي يصنف الإصابة على أنها حدثت بشكل جر وليس بشكل طعني وهي من الأسفل الى الأعلى بطريق الجرد من الممكن أن تكون من الأعلى إلى الأسفل وأن الإصابة من حيث موقعها شكلت خطورة على الحياة وأن الجرح في الرقبة نجم عنه قطع الوريد الرئيسي في الرقبة وبأنه لم تشير التقارير الأولية الى تحديد عمق الإصابة ولم يحدد الطبيب الشرعي هل هي اصابة قاتلة أم لا وهل الإصابة بطبيعتها خطرة أم لا وحيث أن الشروع التام في القتل يستلزم أن يقوم الجاني بكافة الأفعال المادية اللازمة لجناية القتل بأن يفرغ الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً لتحقيق جريمة القتل الا انه لا
تحدث النتيجة لسبب خارج عن ارادته وحيث أنه كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى أن تتحقق من السبب الخارج عن ارادة الجاني الذي حال بينه وبين بلوغ النتيجة التي توخاها توقيفاً على حكم المادة 70 من قانون العقوبات هذا من جهة.
أما من حيث دفاع المتهم من أنه كان في حالة سورة غضب شديد وانه يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات حيث أنه لا بد من أن تكون الفترة الزمنية بين فعل الإعتداء غير المحق الواقع على المتهم من المجني عليه وبين قيام المتهم بفعله الإجرامي فترة قصيرة بحيث يكون واقعاً تحت تأثير سورة الغضب الشديد حينما يقدم على ارتكاب جريمته توفيقاً مع نص المادة 97 من قانون العقوبات.
وحيث أن المتهم قام بطعن المجني عليه بالسكين على رقبته بعد مرور سبعة أشهر على اعتداء سابق اوقعه المجني عليه على المتهم فلا يتصور عقلاً ومنطقاً استمرار حالة سورة الغضب متلبسة للمتهم طوال هذه المدة سيما وأنه يقول انه قام بطعن المجني عليه ثأراً وانتقاماً لواقعة الإعتداء السابق عليه من المجني عليه والثأر يكون بعد إعمال العقل في تأديب وردع من أوقع الإعتداء وهذا يتنافى مع سورة الغضب التي تسد طرق وسبل التفكير الهادىء لدى الجاني وتجعل العقل في حالة من الإضطراب والتشويش.
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(988/2005فصل8/8/2005).
g2005.988