مبدأ قانوني
وحيث أنه يستدل على توافر نية القتل لدى الجاني من الأداة المستخدمة في القتل ومن مكان الإصابة وهل هي في مكان خطر أم لا ومن طبيعة الإصابة التي ألحقها الجاني بالمجني عليه ومن ظروف الدعوى وحيث أن المتهم قد استخدم مادة البنزين في إشعال النار في جسم المشتكية وهي مادة خطره شديدة الإشتعال وبأنه سكب البنزين على جسد المشتكية وقام بإشعال النار في القميص ومن ثم سرت النار على سائر جسدها وحيث أن الحروق قد أتت على وجه المشتكية ويديها وأن الوجه من الأماكن الخطرة باعتباره جزءاً من الرأأس وحيث أن المتهم رفض في بادىء الأمر إسعاف المشتكية وكذلك فإنه حينما حاول إسعافها قام بجرها من قدمها على الأرض وكذلك قول المتهم أن ما فعله كان بدافع الشرف أي انه يريد أن يريد أن يدفع الأذى الذي لحق بشرفه نتيجة خروج المشتكية مع الشباب الأغراب عنها ولا يكون ذلك إلا بإزهاق روحها وغسل عارها ولا يجدي نفعاً استرشاد محكمة الجنايات الكبرى بقول الطبيب الشرعي أن طبيعة الإصابة كانت بسيطة كونها لم تشكل خطورة على الحياة وعليه فهل قصد المتهم من إشعال النار في جسم المشتكية أن يكون حجم الأذى بسيطاً وبهذا القدر على الوجه واليدين فقط أم أن النية اتجهت الى إشعال النار في المشتكية بهدف إزهاق روحها وغسل عارها وانه لسبب خارج عن إرادته لم تتحقق النتيجة وهي مقاومة المشتكية وصراخها وهروبها من الحمام والنار مشتعلة فيها وإسعافها ونقلها إلى المستشفى وعليه فإنع ليس في وسع المتهم أن يوجه نيته إلى ايذاء المشتكية فقط من خلال سكب البنزين على جسدها وإشعال النار لأنه ليس في مقدوره ذلك وخارج عن قدرته وحدود سيطرته ثم أن ظروف الدعوى تخالف ذلك وبالتالي فإن نية المتهم قد اتجهت الى إزهاق روح المشتكية وانه لظروف خارجة عن إرادته وهي هروب المشتكية ومقاومتها للحريق وإسعافها إلى المستشفى قد حال بين المتهم وبين بلوغ النتيجة وهي الوفاة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(882/2005فصل20/10/2005).
g2005.882