مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم يوم الحادث والمتمثلة باقدامه على ضرب المجني عليها على رأسها ورقبتها ويديها ونزف الدم بغزارة وأدى إلى قطع ثلثي القصبة الهوائية وأن الإصابة من حيث طبيعتها وموقعها والأداة المستخدمة تعتبر من الإصابات الخطيرة والتي شكلت خطورة على حياة المجني عليها حيث أن هذه الأفعال تستشف منها المحكمة ان نية المتهم قد اتجهت الى قتل المجني عليها وازهاق روحها بدليل استخدامه سلاحاً قاتلاً وهو المشرط واصابة المجني عليها في منطقة قاتلة من جسمها وأن النتيجة التي توخاها وهي الوفاة لم تتحقق لحيلولة اسباب لا دخل له فيها وهي إسعاف المجني عليها واجراء العمليات الجراحية اللازمة لها وأن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 ,70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(621/2005فصل8/6/2005).والقرار رقم(263/2005فصل25/5/2005).والقرار رقم(16/2005فصل20/2/2005).والقرار رقم(79/2005فصل1/3/2005).والقرار رقم(136/2005فصل14/2/2005).والقرار رقم(150/2005فصل8/3/2005).والقرار رقم(171/2005فصل21/2/2005).والقرار رقم (1482/2005فصل8/1/2006).والقرار رقم(220/2007فصل4/4/2007).والقرار رقم(354/2007فصل22/4/2007).والقرار رقم (24/2008فصل19/2/2008).والقرار رقم(108/2013فصل18/4/2013).والقرار رقم(1834/2008فصل15/1/2009).والقرار رقم(2024/2013فصل3/4/2014).وااقرار رقم(262/2010فصل26/4/2010).والقرار رقم(891/2010فصل18/10/2010).والقرار رقم(1059/2014فصل15/10/2014).
g2005.621 g2005.263 g2005.16 g2005.79 g2005.136 g2005.150 g2005.171 g2005-1482 g2007-220 g2007-354 g2008-24 g2013.108 g2008-1834 g2013.2024 g2010-262 g2014.1059