مبدأ قانوني
وحيث أن افعال المتهمين والمتمثلة بإحضار المتهمين للمجني عليه الى المدرسة القريبة من سكنهما ولدى وصولهما المدرسة قاما بإدخال المجني عليه الى أحد الغرف ودخل معهما احد المتهمين وقيامه بالوقوف على الباب وقيام المتهمين الآخرين بالطلب من المجني عليه ان يخلع ملابسه لكي يقوموا بممارسة الجنس معه الا انهما لم يتمكنا من إتمام فعلتهم بسبب حضور والد المجني عليه وباقي الشهود وتم تخليص المجني عليه وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل العناصر المكونة لجناية الشروع الناقص بهتك العرض بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 296 و68 و76 من قانون العقوبات كون فعلهما اقتصر على الأفعال الظاهرة المؤدية للجريمة ولا تشكل جناية الشروع التام بهتك العرض كما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(606/2010فصل6/10/2010).
g2010-606