مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتقبيله للمجني عليها ومزع عباءتها إلا أنه لم يكشف صدرها لأنها كانت تلبس بلوزه وصدرية تحت العباءة وحيث أن المتهم لم يمد يده على صدرها وإنما قام بضمها حيث لامس صدره صدرها وبعد ذلك هرب فإن هذه الأفعال تتفق مع أركان وعناصر جرم المداعبة المنافية للحياء خلافاً للمادة 305/2 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض خلافاً لأحكام للمادة 296/1 من العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(517/2010فصل10/8/2010).
g2010-517