مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المشتكية وهي قيامه بالسير بمحاذاة المجني عليها وهي تقود سيارتها والتأشير لها بالتوقف لكون إحدى الإطارات فيه عطل والقصد من ذلك هو ايقاف المجني عليها وبعد أن توقفت نزلت من سيارتها وبعد التفافها حولها لم تجد أي عطل فعادت وركبت بسيارتها وأثناء ذلك قام المتهم بفتح الباب الأيمن الأمامي والركوب بجانب المجني عليها ومد يده إليها وشدها اليها والتصق كتفها بكتفه حيث قامت المجني عليها بمد يدها وخرمشت وجهه ودفعته عنها وصادف ومرور باص يقوده الشاهد الوكيل حيث هرب المتهم جراء ذلك ولم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول الجناية المسندة إليه لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته بها وهي قيام المجني عليها بخرمشته ودفعه عنها ومرور الباص الذي يقوده الوكيل بالصدفة مما اضطره إلى الهرب.
وعليه فإن الأفعال التي اقدم عليها المتهم ماهي الا أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 و78 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1476/2010فصل19/10/2010).
g2010-1476