مبدأ قانوني
وحيث أن الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذ يقع على المجني عليه فإن استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها فالجريمة هنا هتك عرض أما إن بقي الفعل بدرجة المداعبة دون الإستطالة إلى المساس بالعورات فالجريمة عنا فعل مخل بالحياء وأن مجرد الإحتضان والتقبيل دون الإستطالة أو المساس بالعورات لا يشكل جريمة هتك عرض وإنما فعل مناف للحياء.
وحيث ان محكمة الجنايات انتهت إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2013فصل8/4/2013).
g2013.6