مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول الى منزل المجني عليها في النهار ودون إرادتها والهجوم على المجني عليها والإمساك بها من جهة صدرها وتمزيق بلوزتها وقيامه برفع دشداشته التي كان يرتديها وإخراج قضيبه المنتصب وقد شاهدته المجني عليها وقول المتهم لها بدي أنام معك يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب حيث أنه بدأ بهذا الفعل ولم يتمه نتيجة مقاومتها ودفعها له وصراخها وحضور أولادها وضربهم له وحيث أن قوله لها بدي أنام معك يشير إلى أن نية المتهم كانت متجهة إلى اغتصابها ولم يتمكن من ذلك لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته بها وهي مقاومة المجني عليها التي منعته من ذلك.
كما أن الأفعال ذاتها استطالت إلى عورة المجني عليها التي تحرص الأنثى على صونها وسترها وعدم التفريط بها وادخار ما بوسعها في المحافظة عليها والدفاع عنها وأن مشاهدة المتهم لصدر المجني عليها وملامسة يده لأعلى صدرها خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وأن المحكمة تجد أن افعال المتهم يشكلان تعدداً معنوياً وبالتالي يعتبران جرماً واحداً وفق أحكام المادة 57/أ من قانون العقوبات ويعاقب بالعقوبة الأشد وهي عقوبة جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2013فصل27/3/2013)..والقرار رقم(388/2013فصل1/4/2013).