مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لقيام أركان وعناصر جناية هتك العرض هو وجوب أن تصل الأفعال التي قارفها المتهم إلى درجة الإستطالة إلى عورة المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على حمايتها والذود عنها وتخدش عاطفة الحياء العرضي لديها حتى تقوم أركان جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وفيما عدا ذلك فإنها تشكل عناصر وأركان جرم آخر بمعنى إذا اقتصرت أفعال المتهم إلى الإستطالة إلى ما دون العورات فإن ذلك لا يشكل جناية هتك العرض سيما وأن المتهم لم يتمكن من إتمام فعلته لأسباب خارجة عن إرادته بسبب مغادرة المجني عليها المكان فوراً هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأفعال المادية التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها من حيث وضع يده اليسرى على كتف المجني عليهت ووضع يده اليمنى على فخذها من فوق البنطلون لا تشكل أفعال تخدش عاطفة الحياء العرضي على النحو الوارد في المادة 296/1 من قانون العقوبات وإن كانت تشكل وبالتطبيق القانوني الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 296 و268 من قانون العقوبات كون المتهم بدأ في الأعمال التحضيرية والتنفيذ الا انه لم يتمكن من إتمام فعلته لأسباب خارجة عن إرادته وعليه كان على المحكمة أأن تقوم بوزن البينة يشكل سليم على وقائع الدعوى بالتطبيق القانوني الصحيح وحيث أنها لم تفعل فإن حكمها والحالة هذه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2013فصل29/9/2013).
g2013.149