مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم بإقدامه على اصطحاب المجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره بسيارته إلى منطقة خالية وقيامه بوضع يده على قضيب المجني عليه وقيام المتهم بخلع ملابسه وطلب من المجني عليه إخراج قضيبه وقد قام المجني عليه بوضع قضيبه بين رجلي المتهم وأدخله في خزق واستمنى داخل خزق المتهم ثم قيام المتهم بمص قضيب المجني عليه وطلبه من المجني عليه أن يحضر في المرة القادمة أحد أصدقائه لكي يمارسوا الجنس مع بعضهم البعض فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 298/1 كونها قد خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه كما تشكل جرم عرض فعل مناف للحياء بحدود المادة 306 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(977/2013فصل3/7/2013).
g2013.977