مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المجني عليها وذلك بالتحايل عليها بأنه يرغب بتنظيف الشقة التي يتواجد بها ولدى وصولها أفصح لها أنه نفسه فيها من زمان والإنقضاض عليها وتقبيلها رغم إرادتها ونزع عباءتها والتحسيس على ثدييها حتى ظهر له بطنها ووضع قضيبه المنتصب على بطنها إنما يشكل ذلك جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات مما يعتبر خدش لعاطفة الحياء العرضي لديها سائر الناس على صونه والدفاع عنه وبالوقت نفسه فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات حيث أفصح عن نيته بمواقعتها إلا أنه لم يتمكن من إتمام هذه الجناية لأسباب خارجة عن إرادته وهي مقاومة المجني عليها وبالتالي فإن أفعال المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57/1 من قانون العقوبات التي تنص على أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم وإن على المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد, وحيث إن عقوبة جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون وبالنظر إلى حدها الأعلى تعتبر أشد من عقوبة جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً لأحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات فإنه يتعين ملاحقة المتهم بجناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1220/2013فصل8/1/2013).والقرار رقم(1347/2013فصل23/2/2013).