مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها التي كانت آنذاك في السابعة عشرة من عمرها من حيث ممارسة الجنس معها ومعاشرتها الأزواج مرتين برضاها وموافقتها تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جناية مواقعة انثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً لأحكام المادة 294/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس جناية الإغتصاب وفقاً لأحكام المادة292/1/ب من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون مكررة مرتين حيث أن الأفعال المادية ذاتها التي اقترفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته مكررة مرتين.
وعليه فإن أفعال المتهم تجاه المجني عليها تشكل بالوقت ذاته وصفان جرميان وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي للجرائم بالمعنى المقصود في المادة 57/1 من قانون العقوبات التي تنص على أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.
وحيث إن عقوبة جناية مواقعة انثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً لأحكام المادة 194/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين أشد من عقوبة جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وبالتالي فإنه يتعين تجريم المتهم بجناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً لأحكام المادة 294/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1315/2013فصل10/9/2013).
g2013.1315