مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بوضع يده على صدر المجني عليه وعلى أنحاء متفرقة من جسمه والتحسيس على فخده من فوق البنطال وبرفع رجل المجني عليه عند جير السيارة وقيامه برفع بنطلونه إلى الركبة لعدم إمكانية رفعه رفعه أكثر من ذلك لضيق البنطلون وقيامه بلحس رجل المجني عليه وبإخراج قضيبه من سحاب البنطلون وتحت قميصه وقيام المجني عليه بإبعاد رجله وفتح باب السيارة والهروب هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد اتجهت إلى هتك عرض المجني عليه ذلك لأنه قد بدأ في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية الى جناية هتك العرض إلا أنه لم يستطع إكمال هذه الأفعال لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي ممانعة المجني عليه وصراخه وهروبه من السيارة وبالتالي فإن أفعال المتهم والحالة هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بهتك العرض طبقاً للمادتين 298/2 و68 من قانون العقوبات وليس فعلاً منافياً للحياء العام بحدود المادة 305 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1351/2013فصل1/10/2013).
g2013.1351