مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإدخال المجني عليها والتي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها إلى غرفة النوم ومارس الجنس معها بأن أن أدخل قضيبه في فرجها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى استمنى داخل فرجها وثبت وجود حيوانات منوية داخل فرجها ووجدت أن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها خلافاً لأحكام المادة 294/2 من قانون العقوبات وليست جناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/أ/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات وذلك أن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها بتاريخ الواقعة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1397/2013فصل16/1/2014).
g2013.1397