مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 296/2 من قانون العقوبات تنص على (1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات). 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره).
كما نصت المادة 68 من ذات القانون الشروع الناقص بأن (البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها…).
وعلى ذلك فإن قيام المتهم بمسك المجني عليه من رقبته وقيامهبتشليح المجني عليه البنطلون والكلسون ووضع قضيبه في مؤخرته والاستمناء على الأرض انما يشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرم هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات وكذلك قيام المتهم بالإمساك بالمجني عليه وحاولة وضعه داخل المركبة من أجل الإعتداء عليه إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب خارج عن إرادته إنما تشكل كافة أركان وعناصر جرم الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/2 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1642/2013فصل12/2/2014).
g2013.1642