مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم باصطحاب الطفل المجني عليه الى غرفة وطرحه على الأرض وتقبيله على خده ورقبته والتحسيس على بطنه ومن ثم تركه فإن هذه الأفعال لم تستطل الى اماكن العفة لدى الطفل وإنما كانت في أماكن الخد والرقبة والبطن وهي بذلك لا تخدش عاطفة الحياء العرضي للطفل المشتكي ولا تتوافر فيها أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات وإنما تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1665/2013فصل24/12/2013).
g2013.1665