مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم الأول التي تمثلت بقيامه بمرافقة المجني عليه والمتهم الآخر إلى منطقة وقيامه بعد الوقوف بالإبتعاد عن السيارة ولربما لقضاء حاجة أو غيره وقيام المتهم الآخر أثناء مغادرة المتهم الأول بالجلوس بجانب المجني عليه ومحاولة تشليحه بنطلونه بعد قيامه بالطلب منه أن يمارس الجنس معه وإفصاحه عن إرادته بقوله له (أنا نفسي فيك من زمان) ثم عودة المتهم الأول وقيامه بمحاولة الإصلاح مابين المتهم الآخر والمشتكي بعد قيام المتهم بضرب المجني عليه وقيامه بإيصال كل منهما الى بيته فإن هذا الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ولم تثبت النيابة العامة قيام المتهم الأول بأي حالة من حالات التدخل الست المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات. مما يترتب عليه عدم مسؤولية المتهم الآخر عن الجرم المسند اليه وهو التدخل بالشروع بهتك العرض وفقاً لأحكام المواد 296/1 و70 و80/2 من قانون العقوبات حيث أن الفعل الذي قام به لا يشكل جرماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1876/2013فصل29/1/2014).
g2013.1876