مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالجلوس بجانب المجني عليه وقيامه بالطلب منه أن يمارس الجنس معه وقيام المجني عليه بالرفض وقيام المتهم بضرب رأس المجني عليه بالزجاج الداخلي للسيارة وقيام المتهم بالنزول من السيارة وقيام المتهم باللحاق به والإمساك به من بنطلونه ومحاولة تشليحه إياه وإمساك المجني عليه بالبنطلون ومنع المتهم من إتمام فعلته ومقاومته له وسقوطه على الأرض فإن تلك الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بهتك العرض وفقاً للمادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات وليس الشروع التام بهتك العرض وفقاً للمادتين 296/1 و70 من قانون العقوبات وذلك لأن الأفعال التي أقدم عليها المتهم التي كان ينوي من خلالها المساس بعورة المجني عليه (مؤخرته) وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه لم تكتمل حيث انه لم يتمكن من تشليحه بنطلونه وبالتالي يكون المتهم لم يستنفد كافة الأفعال اللازمة لتكوين الركن المادي لجريمة هتك العرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1876/2013فصل29/1/2014).
g2013.1876