مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم وهي قيامه بالطلب من المجني عليها بالنوم على ظهرها وقيامه بذلك ورفع بلوزتها وحمالة صدرها وقيامه بتقبيلها على فمها وصدرها وقيامه بالتحرك فوقها وقيامه بقذف سائله المنوي على الفراش وعلى صدرها إنما كان ذلك الفعل بموافقتها ولم يكن بالعنف والتهديد وإنما أفعاله تلك تشكل كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض لأنثى بغير عنف أو تهديد لأنها أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً لأحكام المادة 298 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1881/2013فصل22/12/2013).
g2013.1881