مبدأ قانوني
وحيث أن الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإذا استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخران وسعاً في صونها فالجريمة هي هتك عرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة في غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الى أن فعل المميز في حدود الحديث على الأفلام الإباحية وكيفية إنجاب المرأة عن طريق السائل المنوي وممارسة العادة السرية إلا أنها امتدت إلى وضع المميز يده أثناء ذلك على مؤخرة المجني عليه من فوق الملابس ومن تحتها والتحسيس عليها في الواقعة الأولى ووضع مقدمة جسمه من جهة قضيبه بين رجلي المجني عليه أثناء جلوسه على الكرسي بحيث لامس قضيبه مؤخرة المجني عليه واللز عليها وحيث أن هذه الأفعال استطالت إلى مؤخرة المجني عليه والتي يعتبرها المجتمع وكذلك المجني عليه عورة يحرص على سترها ولا يدخر وسعاً في صونها فإن الجريمة اللتي ارتكبها المميز هتك عرض وليس فعلاً منافياً للحياء والقول بغير ذلك في غير محله وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى غير ذلك فيكون قرارها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(931/2006فصل31/8/2006).