مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول إلى الحمام الخاص بالنساء والكائن في مركز عمل المجني عليها أثناء أن كانت داخل الحمام ومكشوفة الصدر وأثدائها ظاهرة وأفخاذها ظاهرة وقيامه بتصويرها على هذه الحالة بواسطة هاتفه الخلوي وبعد ذلك ابتزازها بفضح أمرها من خلال الصور التي قام بالتقاطها إنما جاءت لتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وجنحة التهديد بفضح أمر المجني عليها خلافاً لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة الحياة الخاصة بالنساء خلافاً لأحكام المادة 348 مكررة من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2083/2013فصل9/2/2014).
g2013.2083