مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليها التي أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة المتمثلة بمواقعتها مرتين متتاليتين في يومين تشكل بالتطبيق القانوني جناية مواقعة أنثى الموصوفة بالمادة 294/1 من قانون العقوبات كما أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها على فمها وصدرها قبلات ماصة تاركاً أثر على صدرها أثناء تقبيله إياها يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث أن فعل جناية هتك العرض من قبل المتهم ما هو إلا فعل مقترن بفعل المواقعة المسندة للمتهم وحيث أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها وقضت المحكمة بالوصف الأشد.
وحيث أن عقوبة فعل المواقعة أشد من عقوبة هتك العرض فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بمعاقبة المتهم بالوصف الأشد وأن ما توصلت إليه بهذا الخصوص جاء متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2098/2013فصل29/1/2014).
g2013.2098