مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليها والمتمثلة بإدخاله للمجني عليها إلى منزله وتقبيلها ونزع كاململابسها ووضع قضيبه في مؤخرتها دون إرادتها ومحاولة وضع قضيبه في فرجها وعدم تمكنه من ذلك بسبب مقاومة المجني عليها ودفعها له وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جرمي الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292 و70 وهتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من القانون ذاته وحيث إن لهذه الأفعال أكثر من وصف فإنه يتعين تجريم المتهم بالوصف الأشد عملاً بالمادة 57 من قانون العقوبات وهو جرم الشروع بالإغتصاب وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2103/2013فصل3/4/2014).
g2013.2103