مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لقيام أركان وعناصر جناية هتك العرض وجوب أن تصل الأفعال التي قارفها المتهم إلى درجة الإستطالة الى عورة المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على حمايتها والذود عنها وتخدش عاطفة الحياء العرضي لديها حتى تقوم أركان جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وفيما عدا ذلك فإنها قد تشكل عناصر وأركان جرم آخر بمعنى اذا اقتصرت أفعال المتهم الى الإستطالة إلى ما دون العورات فإن ذلك لا يشكل جناية هتك العرض وإنما يشكل جرماً آخر سيما وأن المتهم لم يتمكن من إتمام فعلته لأسباب خارجة عن إرادته بسبب مغادرة المجني عليها المكان فوراً هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأفعال المادية التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها من حيث وضع يده اليسرى على كتف المجني عليها ووضع يده اليمنى على فخذها من فوق البنطلون لا تشكل أفعال تخدش عاطفة الحياء العرضي على النحو الوارد في المادة 296/1 من قانون العقوبات وإن كانت تشكل وبالتطبيق القانوني الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 296 و268 من قانون العقوبات كون المتهم بدأ في الأعمال التحضيرية والتنفيذية الا انه لم يتمكن من إتمام فعلته لأسباب خارجة عن إرادته وعليه كان على المحكمة أن تقوم بوزن البينة بشكل سليم وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخاافاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2135/2013فصل20/5/2014).
g2013.2135