مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيام المتهمان باستدراجه إلى خرابة مهجورة وقيام أحد المتهمان بإمساك المجني عليه من يديه وتثبيته وقيام المتهم الآخر على تشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وإدخال قضيبه في مؤخرته والإستمناء عليها وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات كون أفعالها استطالت إلى عورة المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على صونها والحفاظ عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه بعد التغلب على مقاومة المجني عليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2014فصل29/5/2014).
g2014.109