مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه باخراج قضيبه المنتصب ومحاولته إدخاله في مؤخرة المجني عليه الطفل الذي لم يكمل الخامسة عشرة من عمره وبقي المتهم على هذه الحال حتى استمنى .وعليه فإن هذا الفعل من جانب المتهم يشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(115/2014فصل26/3/2014).
g2014.115