مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه برضا وموافقة المجني عليها بتقبيلها وقيامه بالتحسيس على صدرها وعلى فرجها في أوقات وأماكن مختلفة مكرراً هذا الأمر ثلاث مرات فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات مكرره ثلاث مرات باعتبار أن هذه الأفعال خدشت الحياء العرضي لدى المجني عليها واستطالت إلى أماكن العورة في جسدها وهي التي أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تمل الثامنة عشرة من عمرها وبالتالي لا يعتد برضاها وموافقتها على هذه الأفعال باعتبارها تحت سن الحماية القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2014فصل26/3/2014).
g2014.116