مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت في قرارها المميز من خلال البينات المقدمة والمتمثلة بشهادة المجني عليها وآخرين والضبطين المتعلقين بالهاتف الخلوي وذاكرة التلفون المحفوظ عليها صور المجني عليها وهي عارية من الملابس وشهادة منظم الضبط وأقوال المتهم لدى المدعي العام والتي أثبتت ارتكاب المميز ضده للجرم المسند إليه بأن فعله يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات كون الفعل تم تحت الإكراه والتهديد للاستطالة على عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها والتي يحرص المرء على صونها ومنع الإعتداء عليها.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون ما توصلت اليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2014فصل3/4/2014).
g2014.144 قرار مثير للجدل