مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه الطفل المجني عليه والبالغ من العمر تسع سنوات وأحد عشر شهراً بتاريخ الحادثة والمتمثلة بإقدام المتهم وبرفقته شخص آخر على هتك عرض الطفل المجني عليه داخل باص والتعاقب على إجراء الفحش معه بقيام كل منهما بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه بعد تشليحه بنطلونه وكلسونه وحيث إن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص كسائر الناس على سترها والذود عنها والمحافظة عليها وعدم التفريط بها وخدشت بالتالي عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 299 من قانون العقوبات المقترنة بظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 301/1/أ من ذات القانون طالما أن المتهم والشخص الآخر قد تعاقبا على هتك عرض المجني عليه وإجراء الفحش معه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2014فصل26/3/2014).
g2014.167