مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم وتحت وطأة التهديد بفك قشاط بنطلون المجني عليه وإنزال كلسونه وكان المتهم الآخر يقوم بتصويره وهو يدلي بمعلومات عن شخصه فإن هذا الفعل يشكل يالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وقيام المتهم الآخر بضرب المجني عليه على رجله ووجهه يشكل جرم الإيذاء طبقاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(176/2014فصل16/6/2014).
g2014.176