مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمون والمتمثلة باقدام المتهم الأول والثاني بالإمساك بالمجني عليه حيث قام المتهم الأول بتشليحه بنطلونه وأمسك به المتهم الثاني وقام المتهم الأول بوضع كريم على قضيب المجني عليه وتحريك قضيبه بيده وقام المتهم الثاني بلعق قضيب المجني عليه ومن ثم حضور المتهم الثالث وتصوير المجني عليه بواسطة هاتفه الخلوي ومن ثم إقدام المتهم الثاني وضع المجني عليه على قضيبه المنتصب من فوق الملابس ومن ثم قيام المتهم الرابع بالفعل ذاته واللعب بقضيب المجني عليه.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته باعتبار أن فعلهم تم بالعنف والإكراه والمجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره واعتبار أن فعل هتك العرض وقع من أكثر من شخص وتعاقبوا على إجراء الفحش.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(221/2014فصل7/4/2014).
g2014.221