مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قا بها المتهم والمتمثلة بقيامه بالإتصال بالمجني عليه وطلبه منه أن يقوم بالحضور إلى منزله وقيامه بدفع المبلغ المتبقي بذمته والناتج عن قيام المتهم ببيع سيارة للمجني عليه وحضور المجني عليه إلى نزل المتهم لدفع جزء من المبلغ المترصد بذمته وقيام المتهم باصطحاب المجني عليه إلى مستودع يقع أسفل المنزل بحجة أنه يود إعطاءه باقي قطع السيارة وقيام المتهم بضرب المجني عليه بواسطة مسدس كان بحوزته وإسقاطه له أرضاً وتهديده له بواسطة المسدس وإخراج عصا كهربائية وصعقه بها وقيامه بضرب المجني عليه أيضاً بواسطة قدمه على عينه والطلب منه أن يشلح ملابسه ملابسه تحت التهديد بالسلاح وقيام المجني عليه بخلع ملابسه حتى أصبح عارياً تماماً تحت التهديد وقيام المتهم بشلح ملابسه ووضع قضيبه المنتصب في داخل شرج المجني عليه الى أن استمنى وقيامه قبل ذلك بتصويره وعليه فإن هذه الأفعال استطالت الى عورة المجني عليه والتي يحرص كافة الناس على صونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف والتهديد وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات كما أن قيام المتهم بإشهار مسدس على المجني عليه إنما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد (3 و4 و11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(239/2014فصل23/2/2014).
g2014.239