مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم وقت الحادث وهي إقدامه على وضع يده على مؤخرة المجني عليها الأولى حيث لامست يده مؤخرتها من فوق الملابس وقيامه بالإمساك بالمجني عليها الثانية من خصرها بكلتا يديه وقيامه بسحبها نحوه وعبطها بالقوة حيث لامس جسمها من الأمام جسمه من الخلف وشدها إليه على جسمه من الخلف وقد شعرت به عندما لامس جسمها رغماً عنها يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين حيث أن المتهم بهذه الأفعال استطال إلى عورة المجني عليهما والتي يحرص كل انسان على الذود عنها وصونها وبالتالي خدشت عاطفة الحياء العرضي لديهما حيث قام المتهم بفعل إيجابي تمثل في ملامسة عورة المجني عليهما وقد توافرت علاقة السببية بين السلوك والنية إذا كانت النية وهي خدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليهما بسبب سلوك المتهم الشائن كما تحقق ركنها المعنوي والمتمثل بالعلم والإرادة حيث أن المتهم قد أراد الفعل والنية وهو يعلم بأن ما يقوم به من فعل يشكل جريمة على النحو المعروف قانوناً وأنه محظور عليه إتيانه مما يقتضي تجريمه بهذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم241/2014فصل26/3/2014).
g2014.241