مبدأ قانوني
وحيث أن من واجبات المحكمة التأكد والتحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لقيام الجريمة والتحقق من أركانها وهي في ذلك تضف على وقائع الدعوى التكييف القانوني السليم حيث أن شروط الفعل وقيام الجريمة مشروط بثبوت وتوافر كافة أركان وعناصر الجريمة المرتكبة وعليه فإن الأفعال التي ارتكبها المتهم وقت الحادث وهي إقادمه على وضع يده على مؤخرة المجني عليها حيث لامست يده مؤخرتها من فوق الملابس وقيامه بوضع اصبعه داخل مؤخرتها من فوق الملابس وقد شعرت به عندما لامسها رغماً عنها يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم بهذه الأفعال قد استطال إلى عورة المجني عليها والتي يحرص كل إنسان على الذود عنها وصونها وبالتالي خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها حيث قام المتهم بفعل إيجابي تمثل في ملامسة عورة المجني عليها وقد تحققت النية التي أرادها وهي خدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وقد توافرت علاقة السببية بين السلوك والنية إذ كانت النية وهي خدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها بسبب سلوك المتهم الشائن كما تحقق ركنها المعنوي المتمثل بالعلم والإرادة حيث ان المتهم قد أراد الفعل والنية وهو يعلم بأنما يقوم به من فعل يشكل جريمة على النحو المعروف قانوناً وهو محظور عليه إتيانه مما يقتضي تجريمه بهذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(244/2014فصل26/3/2014).
g2014.244