مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على استدراج المجني عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً إلى منطقة خالية من السكان وادخاله عنوة إلى منزل تحت الإنشاء وإجباره تحت الخوف والتهديد على تنزيل ملابسه السفلية حتى منتصف الساقين وإنكشاف عورته وقيام المتهم بتنزيل بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه المنتصب ومحاولة إدخاله في مؤخرة المجني عليه بعد قيامه بلف جسم المجني عليه باتجاه الحائط وتمكن المجني عليه من الفرار والهرب إلى منزل آخر مجاور تحت الإنشاء وقيام المتهم بإخراج قضيبه وقيامه أيضاً بالإمساك بقضيب المتهم من فوق الملابس ومحاولة فك حزام بنطلون المجني عليه مرة أخرى إلا أن المجني عليه تمكن من الهرب مرة أخرى والخروج من المنزل مسرعاً وشاهده شاهد النيابة والذي خرج للبحث عن المجني عليه بعد صراخ والدته وإحضاره إلى منزل ذويه وعليه فإن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(310/2014فصل29/5/2014).
g2014.310