مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم الأول من أفعال تجاه المجني عليها من أخذه لها من على باب الفندق وبرفقته المتهم الآخر إلى منطقة بسيارة يقودها المتهم الآخر ونزول المتهم الآخر من السيارة وبقاء المتهم الأول مع المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها ومن ثم قيامه بالطلب منها أن تمص قضيبه واستجابتها لطلبه ثم إدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليها وشعورها بالألم وإنزال سائله المنوي على الأرض واستمرار هذه العمليه حوالي الساعة ومن ثم قيام المتهم الآخر بوضع قضيبه على مؤخرة المجني عليها دون إدخاله إنما يشكل بالوصف القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
كما أن فعل المتهم الأول بإخراج قضيبه ومحاولته ممارسة الجنس مع المجني عليها ومقاومتها له ومن ثم قيامه بتقبيلها على وجهها وفمها وصدرها ومن ثم ممارسة الجنس معها من الخلف تشكل وبالوص القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن هذا الفعل وقع في منتصف الشهر السابع من عام 2010 فإن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ولا ينطبق عليه قانون العقوبات المعدل رقم 8 لسنة 2011 باعتبار أن هذا القانون أضاف المادة 308 مكرر من قانون العقوبات التي منعت المحكمة من استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الإعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ذكراً كان أو أنثى وكان الجاني قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وهو ما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المميز وعليه يكون ما توصلت إليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(348/2014فصل 21/4/2014).
g2014.348