مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليها ذكرت أن المتهم أخرج قضيبه دون أن يشلح ملابسه وحاول ممارسة الجنس معها من الأمام وأنها قاومته عندما قام بتقبيلها على وجهها وفمها وصدرها ومارس الجنس معها من الخلف.
وحيث أن المحكمة توصلت إلى أن المتهمة ذهبت مع المتهم برضاها ولم يتم خطفها فإن فعل المتهم بإخراج قضيبه وقيامه بتقبيلها على فمها وصدرها فإن هذا الفعل يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وليس الشروع بالإغتصاب إذ لو أراد اغتصابها لتمكن من ذلك مع وجود المتهم الآخر برفقته حيث بإمكانهما التغلب عليها واغتصابها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(348/2014فصل21/4/2014).
g2014.348