مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان تجاه المجني عليه والمتمثلة باصطحاب المجني عليه وأخذه إلى شقة عائدة لأحد المتهمان وتهديده وضربه وتربيطه ونزع ملابسه والتعاقب بوضع كل منهما قضيبه بين أفخاذ المجني عليه فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمان وبدلالة المادة 101 من قانون العقوبات بالنسبة لأحد المتهمان كونه صدر بحقه حكم يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة ونصف وتم إسقاطه بالعفو وحكم آخر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي باعتقاله لمدة سنتين مما يعتبر معه مكرراً بالمعنى الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2014فصل29/5/2014).
g2014.350